محمد باقر الوحيد البهبهاني

411

الحاشية على مدارك الأحكام

مؤيّدة للحمل على التقيّة ، بل وتعيّنه وحدة التهليل في آخره . قوله : إذا لم ينقل عنهم عليهم السّلام الفصل بين فصولهما . ( 3 : 292 ) . ( 1 ) لم ينقل عنهم أيضا الفصل بين فصولهما بالنوم أو الإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة ، والعبادة سنّة متلقّاة من الشرع فيجب الاقتصار على ما ورد به النقل . قوله : ومنع الأولوية . ( 3 : 293 ) . ( 2 ) فمقتضى ما ذكره عدم الجواز لا الاستشكال ، فتأمّل . قوله « 1 » : ويستفاد منه . ( 3 : 293 ) . ( 3 ) ربما لا يلائمه قوله : ويقيم غيره . قوله : ذلك من قبيل الأسباب . ( 3 : 293 ) . ( 4 ) فيه تأمّل على تقدير تسليم بطلان العبادة بالردّة ، نعم بالنسبة إلى دخول الوقت يكون الأمر كما ذكره ، فتأمّل . قوله : مجهولة الإسناد . ( 3 : 294 ) . ( 5 ) بل لعلها من روايات العامّة ، لأنّها موافقة لطريقتهم « 2 » . قوله : وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب . ( 3 : 295 ) . ( 6 ) الظاهر أن المراد ليس نفس الدعاء المذكور ، بل مثله للمغرب وهو : اللَّهمّ إنّي أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارك ، الدعاء ، فتأمّل . قوله « 3 » : عن الرجل أيتكلَّم بعد ما يقيم . ( 3 : 296 ) .

--> « 1 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » . « 2 » انظر صحيح مسلم 1 : 289 ، سنن النسائي 2 : 25 ، المغني والشرح الكبير 1 : 450 ، 474 . « 3 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .